للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في تداخل العدتين:

[ومسألة تداخل العدتين] (١) من مشكلات المذهب، وهي معدودة عند النظار مِن الطوام الكبار، فها أنا أُشمِّر عن ساعد الجد إلى تفصيلها، وأستقصى كُنه الجهد في تحصيلها، حتى تنتظم في [نمط] (٢) الانحصار، وتُزم بروابط الاختصار، فإنْ بدا بها تقصير على المأمول، والاقتصاد دون المنقول، فالقدر كوْنِ الإنسان مجبورًا على النُقصان، و [الفضل] (٣) بيد الله يؤتيه مَن يشاء، وبهِ أستعين فيما أشاء فأقول:

تداخُل العُدَّتين لا يخلو مِن أن يكونا مِن شخص أو مِن شخصين:

فإن كانتا مِن شخصٍ واحد وكانتا مِن جنسٍ أو مِن جنسين.

فإن تجانسا مِن جهة الزمان والصفة، واختلف المُوجب والمقدار.

كذات الشهور يُطلقها زوجها طلاقا رجعيًا ثمَّ مات في العدَّة.

فالعدَّتان تتداخلان بلا إشكال.

وكذلك إن اتفقتا جنسًا وصفة واتحد الموجب كالمُطلَّقة ثلاثا [ثم تزوجها زوجها] (٤) في عدَّتها، ثُمَّ فسخَ نِكاحهُ بعد البناء: فإنَّ العدَّتين تتداخلان أيضًا.

فإن اختلفت أجناسهما، كذات الأقراء يُطلقها زوجها. فلا يخلو


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: سلك.
(٣) في أ: التوفيق.
(٤) في أ: فطلقها زوجها والصواب ما أثبتناه من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>