للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في أحكام المياه

فالماء على وجهين؛ مطلق ومضاف.

فالمطلق: هو الذي لم يخالطه شيء من الأشياء، فحكمه: أنه طاهر بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

والأصل في المياه الطهارة [والتطهير] (١)، قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (٢).

والطهور: فعول من التطهير، وهو الطاهر المطهر، ومنه قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٣)، أي: مطهرة؛ لأنَّ التراب كان طاهرًا قبله، وخَصَّ - صلى الله عليه وسلم - وجه الأرض مطهرًا، [أي] (٤): فيتيمم به.

وفي الصحيحين: [أنه] (٥) عاد مريضًا، فقال: "لا بأس، طهور إن شاء الله" (٦).

يُريد أن [المرض] (٧) مُطَهِّر من الذنوب، ولم يُرِد أن [المرض] (٨)


(١) سقط من ب.
(٢) سورة الفرقان الآية (٤٨).
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١).
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) أخرجه البخاري (٣٤٢٠)، وانفرد به، وليس كما زعم المصنف.
(٧) في ب: المريض.
(٨) في ب: المريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>