للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العاشرة إذا أسلم النصراني وتحته عشر نسوة]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يسلم وعنده عشر نسوة.

[الثاني] أو أسلم وعنده أم وابنتها.

والجواب عن الوجه الأول: إذا أسلم وعنده عشر نسوة أجنبيات: فإنه يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن، والأصل في ذلك حديث غيلان بن [سلمة] (١) الثقفي: أنه أسلم على عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعًا. . ." (٢) الحديث.

وهل لمن فارق منهن صداق أم لا؟ ولا يخلو من أن يكون دخل بهن أو لم يدخل بواحدة.

فإن دخل بهن كان لكل واحدة منهنَّ صداق المثل.

وإن لم يدخل بواحدة منهن، هل يكون لمن فارق صداق [المثل] (٣) أم لا؟

فالمذهب على ثلالة أقوال:

أحدها: أنه لا شيء لهن من الصداق، لا نصفًا ولا غيره، وهو ظاهر


(١) في الأصل: مسلمة.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨)، والشافعي (٤٣)، والطبراني في الكبير (١٣٢٢١)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>