للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في أم الولد إذا مات زوجها وسيِّدها، [ولا يعلم أولهما موتًا] (١):

قلتُ: أرأيت أم الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولا يُعلم أولهما موتًا، ما عِدَّتها في قول مالك؟

قال ابن القاسم: عدّتُها أربعة أشهر [و] (٢) عشرا، مع حيضة في ذلك لابدَّ منها.

قال سحنون: وهذا إذا كان بين الموتين أكثر مِن شهرين وخمسُ ليالِ، وأمَّا إن كان بين الموتين أقل مِن شهرين وخمسِ ليالٍ: اعتدَّت أربعة أشهرٍ وعشرًا [فقط] (٣). فهذا نصُّ المسألة في "المُدونة".

وقد اضطربت آراء المتأخرين في تأويل هذه المسألة وتنزيلها على وِفق مذهب ابن القاسم، واختلافهم في الحيضة: هل تلزمها أو لا تلزمُها؟

فمنهم مَن قال: لا [تلزمها] (٤) الحيضة أصلًا، كان بين الموتتين أكثر مِن شهرين وخمسِ ليالٍ أو أقل، ويكفيهما في الأمرين: أربعة أشهر وعشرًا مِن آخرهما موتًا إلا أن تتأخر حيضتها في الأربعة الأشهر والعشر لغير عُذرٍ، فتُقيمُ إلى تسعةِ أشهر [من آخرهما موتًا في كلا الأمرين. فإلم يأت وقت حيضتها حتى مضت لها أربعة أشهر وعشرا كفاها ذلك] (٥)،


(١) في ع، هـ ولم تعلم بأيهما مات أولًا.
(٢) في أ: مع.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: تجب عليها.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>