[المسألة الخامسة في شراء العبد بشرط العتق]
وشراء العبد بشرط العتق جائز عند مالك وجميع أصحابه، خلافًا لأبي حنيفة؛ فإن ذلك لا يجوز عنده؛ لأن مقتضى العقد التصرف الدائم، وهذا الشرط يصادمه.
وهذا الذي احتج به الحنفي لا يؤثر.
وإذا سلمت أركان العقد ولواحقه فلا يحتفل بما عدا ذلك.
والأركان في هذه القصور مسالمة له من موجبات الفساد، واللواحق كذلك.
ومن اللواحق اشتراط البائع العتق على المشتري؛ إذ ليس في ذلك أكثر من أن البائع وضعه يده عن عبده ولأجل ذلك الشرط، ولا غرر في ذلك.
ثم لا يخلو شرطه من أربعة أوجه:
أحدها: أن يبيعه على أنه حر.
والثاني: أن يبيعه على أن [المشتري] (١) يعتقه.
والثالث: أن يبيعه على أن المشتري بالخيار في العتق المشترط عليه.
والرابع: أن يشترط البائع العتق من غير أن يقيده بإيجاب أو خيار.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا باعه على أنه حر: فالعبد حر بنفس الشراء، ولا خيار في ذلك للمشتري، ولا يحتاج إلى تحديد عتق، وأنه إن
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute