للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشرة في النكاح الذي يفسخ بطلاق وبغير طلاق]

النكاح ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.

فالصحيح: [ما جوزه القرآن والسنة] (١).

والفاسد: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

نكاح فسد لعقده، ونكاح فسد لصداقه، ونكاح فسد لشروط فاسدة اقترنت به.

فأما ما فسد لعقده: فينقسم إلى قسمين:

قسم متفق على فساده، وقسم مختلف في فساده:

فالمتفق على فساده: مثل نكاح من لا يحل نكاحه، من ذوات المحارم، من نسب أو رضاع أو نكاح المرأة في عدتها [أو على ابنتها أو على أمها] أو على أختها أو ما أشبه ذلك.

فهذا القسم يفسخ قبل البناء وبعده، وفيه الصداق المسمَّى إن وقع الدخول.

وأما المختلف في فساده: مثل نكاح الشغار، ونكاح المحرم، [ونكاح المريض] (٢)، والناكح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من خطب على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك.

فهذا مما اختلف فيه المذهب، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>