للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في غلات الشيء المغصوب في الضمان]

وغلات الشيء المغصوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: غلة متولدة [عن الشيء المغصوب على هيئته وشكله، وخلقته، وهي الولد.

والثاني: غلة متولدة عنه] (١) على غير خلقته وهيئته وهي ثمر النخل، ولبن الماشية، وجبنها، وصوفها، وما أشبه ذلك.

والثالث: غلل [غير] (٢) متولدة عن الشيء المغصوب، وهي الأكرية، والخراجات وما أشبه ذلك.

فأما ما كان متولدًا عنه على هيئته [وصفته] (٣) وصورته، وهو الولد فلا خلاف بينهم أن على الغاصب رده مع الأم إن كانت الأم قائمة، وإن ماتت الأم كان مخيرًا بين الولد، وقيمة الأم.

وأما ما كان متولدًا عنه على غير خلقته وهيئته، فاختلفوا فيه على قولين:

أحدهما: أن ذلك للغاصب بالضمان لا يلزمه رده، وهذا القول حكاه ابن القصار عن مالك.

والثاني: أنه يرده مع العين المغصوبة مع القيام أو مثلها مع الفوات، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهي رواية أشهب، وعلي بن زياد عن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>