للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة إذا مات الرجل وليس معه إلا النساء، أو ماتت امرأة، وليس معها إلا الرجال]

ولا يخلو من منع الرجال من النساء إذا مات من أن [يكن] (١) أجنبيات، أو ذوات [محارمه] (٢).

فإن كن أجنبيات، فلا خلاف في المذهب المنقول أنهن لا يغسلنه، [ولكن] (٣) ييممنه.

ويتخرج في المذهب قول بأنهن يغسلنه من فوق الثوب، وهو قائم من "المدونة" (٤)، وإليه أشار القاضي أبو الفضل.

واختلف في حد ما يبلغن بالتيمم له؛ قيل: إلى المرفقين، وهو نص "المدونة" (٥).

وقيل إلى الكوعين، وهذا القول يتخرج من الكتاب.

وسبب الخلاف: اختلافهم فيما يحل للأجنبية أن تراه من الرجل الأجنبي، هل إنما يحل لها أن ترى منه مثل ما يحل له أن يرى منها؟ ثم لا يجوز لها أن تتعدى الكوعين بالتيمم له، وإنما يجوز لها أن ترى منه مثل ما يجوز لذوات محارمه أن يرينه منه؛ فيباح لهن أن يُيَمِمْنَه إلى المرفقين.

فإن كُنَّ ذَوَات مَحَارِمه: فلا خلاف في المذهب المنقول أنهن يغسلنه


(١) في أ: تكون.
(٢) في ب: محارم.
(٣) في أ: ولكنه.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٨٦).
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>