للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في تعليل الربا في المطعومات]

والربا في المطعومات على وجهين:

ربا التفاضل، وربا النساء.

فربا النساء: هو المتفق على عمومه وشموله لسائر المتمولات.

وربا التفاضل: قد اختلف فيه العلماء؛ فقائل يقول: لا ربا إلا في النسيئة، وهو مذهب ابن عباس ومن تابعه من العلماء، وأباح التفاضل في جميع الأنواع يدًا بيد.

وقائل يقول: إن ربا التفاضل ممنوع في الأشياء الستة التي نص النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها دون ما عداها.

وقائل يقول: إن ربا التفاضل ممنوع في الأشياء الستة، وغيرها، وهو مذهب فقهاء الأمصار.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمن ذلك ما خرجه مسلم من طريق ابن عباس: "إنما الربا في النسيئة" (١)، وفي بعض طرقه: "لا ربا فيما كان يدًا بيد" (٢).

ومن ذلك ما خرجه البخاري: "لا ربا إلا في النسيئة" (٣).

ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. . ." (٤) الحديث بطوله.


(١) أخرجه مسلم (١٥٩٦).
(٢) انظر السابق.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩).
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>