للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في معاقبة المرأة للرجل في ديات الجراح]

ولا خلاف بين العلماء فيما زاد على ثلث دية الرجل أن المرأة فيه على النصف [منه] (١)، واختلف فيما دون الثلث؛ فذهب مالك -رحمه الله- إلى مساواتها مع الرجل إلى ثلث ديته، فإذا بلغت إلى ثلث الدية لم تستكملها، ورجعت إلى عقل نفسها، فكان لها في الثلث، وفيما زاد عليها نصف عقل الرجل.

وذهب الشافعي، وأبو حنيفة إلى أن المرأة على النصف من عقل الرجل في القليل والكثير.

والدليل لمالك -رحمه الله- أمران: أحدهما: الأثر، والثاني: النظر.

فأمَّا الأثر: فما رواه مالك عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير أن المرأة مساوية للرجل إلى ثلث الدية (٢). وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وإن كان قد روى عنهما رضي الله عنهما خلاف هذا إلا أن الأشهر عنهما ما ذكرنا، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وروى ذلك أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مراسيل عمرو بن شعيب عن أبيه، وعكرمة.

وذكر مالك في موطئه (٣) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب [كم] (٤) في أصبع المرأة؟.


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٨٥٤).
(٣) الموطأ (٢/ ٨٦٠).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>