[المسألة الثانية في تحصيل أسئلة العينة]
وإذا باع الرجل السلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن تكون السلعة المبيعة مما يعرف بعد الغيبة.
والثاني: أن تكون مما لا يعرف بعد الغيبة.
فإن كانت مما يعرف بعد الغيبة: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يشتريها منه نقدًا، أو إلى أجل دون أجله.
والثاني: أن يشتريها منه إلى الأجل نفسه.
والثالث: أن يشتريها منه إلى أبعد من أجله.
وكل قسم من هذه الأقسام ينتج اثنى عشر قسمًا، وذلك أن نقول: إذا اشتراها نقدًا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يشتريها كلها، أو بعضها، أو زيادة معها.
فإن اشتراها كلها فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.
فإن اشتري بعضها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر.
فإن اشترى زيادة معها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute