للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في تحصيل أسئلة العينة]

وإذا باع الرجل السلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون السلعة المبيعة مما يعرف بعد الغيبة.

والثاني: أن تكون مما لا يعرف بعد الغيبة.

فإن كانت مما يعرف بعد الغيبة: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يشتريها منه نقدًا، أو إلى أجل دون أجله.

والثاني: أن يشتريها منه إلى الأجل نفسه.

والثالث: أن يشتريها منه إلى أبعد من أجله.

وكل قسم من هذه الأقسام ينتج اثنى عشر قسمًا، وذلك أن نقول: إذا اشتراها نقدًا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يشتريها كلها، أو بعضها، أو زيادة معها.

فإن اشتراها كلها فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.

فإن اشتري بعضها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر.

فإن اشترى زيادة معها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>