للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

إذا قال عليه السير أو الانطلاق أو الذهاب إلى مكة (١)، والكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: في معرفة ما يجب عليه المشي من الألفاظ.

والثاني: في معرفة ما يلزمه المشي [إليه] (٢) من المواضع المنذورة.

فالجواب عن [الفصل] (٣) الأول: في معرفة ما يجب به المشي من الألفاظ المنذورة: ولا خلاف في لفظ "المشي" إذا نوى به الحج أو العُمرة: أنَّهُ يلزمه.

واختلف فيما لم تكن له نيَّة، فالمشهور أنه يلزمه المشي، ولأشهب في "كتاب محمد": "لا [شيء] عليه"، وقد قدَّمناهُ.

وأمَّا ما عداهُ من الألفاظ: كالذهاب والانطلاق والمسير والرُكوب والإتيان والضرب وغير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها المشي، فلا يخلو من أن يريد بذلك العمرة أو الحج [أو] (٤) لا.

فإن قال: "عليه الذهاب إلى مكة"، ونوى بذلك حجًا أو عُمرة: فلا خلاف في المذهب أنه يلزمه إتيان مكة بحج أو عمرة إن شاء ماشيًا وإن شاء راكبًا.

وكذلك سائر الألفاظ التي ذكرنا.

فإن لم تكن له نية، هل يعطى لهذه الألفاظ حُكم المشي؟


(١) المدونة (٣/ ٨٨).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: بأس.
(٤) في ب: أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>