للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشرة في طلاق النصراني]

وطلاق النصراني زوجته لا يخلو من أن يتقاررا أو يتجاحدا.

فإن تجاحدا: فحكمهما حكم المسلمين في ذلك بلا إشكال.

فإن تقاررا [فلا يخلو من أن يجوزها نفسها، أم لا. فإن جوزها حكم عليه الفقهاء إذا طلبت ذلك وترافعا إلى حكم المسلمين، فإن لم يجوزها نفسها] (١): فلا يخلو من أن يرضى بحكم الإِسلام أو لم يرض:

فإن لم يرض بحكم المسلمين [لم] (٢) يجبر على الطلاق ولا يلزمه؛ لأن ذلك بمعنى الهبة، والنصراني لا يجبر على تسليم الهبة للموهوب له.

فإن رضي الزوج بحكم الإِسلام [فالإمام مخير إن شاء حكم إن شاء ترك.

قال مالك: وأحب إلى ألا يحكم بينهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإِسلام] (٣).

وهل يتوقف الحكم على رضا أساقفتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا [ينظر] (٤) إلى رضا أساقفتهم، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أنه لابد من رضاهم، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في ع، هـ: يلتفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>