وإذا صارف رجل رجلًا دراهم بدنانير، ثم أراد الصرَّاف مقاصته بالدينار في دينار له عليه من دين: فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يعقداه بشرط المقاصة.
والثاني: أن يعقداه على تركها.
والثالث: أن يهملا الأمر.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا عقداه على المقاصة: فلا إشكال في جواز المقاصة على القول بجواز صرف ما في الذمة؛ لاتفاق المذهب أن ذلك لا يجوز قبل الحلول، إلا على القول بأن الذمة تبرأ بالدفع قبل الحلول، وأما بعد الحلول: فالمذهب على قولين:
الجواز: وهو المشهور.
والمنع: وهو المهجور.
وهو نص قوله في غير "المدونة".
وسبب الخلاف: حلول ما في الذمة هل هو كحضوره أم لا؟
والجواب عن الوجه الثاني: إذا عقداه على ترك المقاصة فهل يجوز العقد ابتداء أم لا؟