للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح الثاني]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[وصلى الله على محمَّد] (١).

تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وهي] (٢) ست عشر مسألة:

[المسألة الأولى في اجتماع نكاح وبيع]

اختلف أرباب المذهب في النكاح والبيع، هل يجوز اجتماعهما في العقد أم لا؟ مثل أن يزوج الرجل المرأة بمائة دينار على أن أعطته عبدًا أو دينارًا أو تزوجها بعبد أو دار على أن أعطته دنانير أو دراهم.

ولا شك ولا خفاء أن الذي أصدقها الزوج وسماه بعضه ثمن البضع، وبعضه عوض عما أعطته الزوجة، والقدر الذي [هو] (٣) عوض للبضع مجهول في الحال.

واختلف المذهب عندنا في جواز العقد ابتداء، على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن العقد الواقع على هذا [الوجه] (٤) صحيح، لا وهم فيه، وهو قول أشهب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في مسألة الموضحتين في كتاب الصلح من "المدونة"، لأنه قال هناك: إن النقص المصالح به ينقسم


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ع، هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: النعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>