للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة [فى] (١) الصلاة على من قُتل فى الحد

فالأصل وجوب الصلاة على كل مسلم موحد؛ لقوله عليه السلام: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على موتاكم" (٣).

فهذا هو الأصل ما لم يمنع من الصلاة عليه مانع؛ والمانع على وجهين:

فضيلة في الميت، أو نقيصة فيه.

والفضيلة التي تمنع من الصلاة [على الميت] (٤) إذا اتصف بها يأتي الكلام عليها فيما بعد في مسألة منفردة إن شاء الله.

وأما النقيصة التي تمنع من الصلاة على الميت إذا قامت به، فهي على وجهين:


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦)، والطبراني في الكبير (١٣٦٢٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٣٢٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٤٣)، والخطيب في التاريخ (١١/ ٢٩٣)، وتمام في الفوائد (١٠٣٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب. مجمع الفوائد (٢/ ٦٧)، وقال الدارقطني: ليس فيه شيء يثبت.
وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
(٣) أخرجه ابن ماجة (١٥٢٢)، والطبراني في الأوسط (٣٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٦٧٣١) من حديث جابر مرفوعًا.
وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٧٦٥).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>