[المسألة الثالثة في النظر والاستحسان وإذا تبايع رجلان سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات من له الخيار منهما]
فلا يخلو من أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع.
فإن كان الخيار للمشتري ثم مات، فلا يخلو القائم بخيارهم من سبعة أوجه:
أحدها: أن يكون وارثًا.
والثاني: أن يكون ورثة.
والثالث: أن يكون أوصياء.
والرابع: أن يكون وصيِّا.
والخامس: أن يكون وصيِّا وورثًا.
والسادس: أن يكون وصيان ووارث.
والسابع: أن يكون غرماء. فهذه سبعة أوجه:
فالجواب على [الوجه](١) الأول: إذا كان القائم بالخيار هو الوارث الواحد. فهذا الوجه ليس فيه نظر ولا استحسان وإنما يملك ما ملك الميت أن يختر البيع أو يرده خاصة.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان القائم بالخيار هم الورثة. فإن انفقوا على أمر واحد فهو ذلك.