للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في ثلاث رجال اشتروا سلعة من رجل]

وتحمل بعضهم لبعض على أن يأخذ منهم من شاء بحقه، فمات أحدهم فادَّعى ورثته أنه قد يدفع [الثمن] (١) إلى بائع السلعة، وأقاموا شاهدًا واحدًا.

قال في "الكتاب": "يحلفون مع شاهدهم، ويبرؤون، ويجعلون على الشريكين الباقيين لما أدَّى صاحبهم عنهما".

قلت: فإن أبى الورثة أن يحلفوا [أخذ] (٢) الشريكين أن يحلفا قال: لا؛ لأنهما يغرمان.

[و] (٣) في جواب هذه المسألة إشكال يفتقر إلى بيان وإيضاح، وقد اضطربت آراء حُذَّاق المتأخرين في تأويله، وشرحه اضطرابًا يوجب صرف العناية إلى شرح المسألة شرحًا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال إن شاء الله، وبه أستعين.

فنقول [وبالله التوفيق، وهو الموفق للصواب] (٤): إذا نكل الورثة عن اليمين مع شاهدهم، فإن الأمر لا يخلو من أن يكون الميت مليًا أو معدمًا.

فإن كان مليًا فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يصدق الشريكان الورثة فيما ادعوا من [أن] (٥) الميت دفع


(١) في أ: المال.
(٢) في أ: أنا.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من ب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>