والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (١).
وذلك ينحصر في ثلاث صور:
إحداها: أن يكون مثمونًا واحدًا بثمنين.
والثاني: أن يكون مثمونين بثمن واحد.
والثالث: أن يكون مثمونين بثمنين مختلفين.
ثم لا يخلو الحكم في هذه الصور الثلاث من وجهين:
أحدهما: أن يكون الثمنان أو المثمونان أو أحدهما طعامًا ربويًا.
والثاني: أن يكون عروضًا وحيوانًا.
فإن كان الثمنان والمثمونان أو أحدهما طعامًا ربويًا فلا يجوز البيع على الإيجاب اتفاقًا كيف ما قدر وصور لوجود الربا إما تفاضلًا وإما نساءً مع ما في الجميع من بيع الطعام قبل قبضه.
فإن كان ذلك عروضًا أو حيوانًا أو عينًا فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك مما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فيما بين الثمنين أو فيما بين المثمونين.
والثاني: أن يكون مما يجوز سلم بعضه في بعض.
(١) أخرجه أبو داود (٣٤٦١) والترمذي (١٢٣١) والنسائي (٤٦٣٢) وأحمد (٩٥٨٢) من حديث أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.