للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة

[فيمن] (١) عجز ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه، فقام يطلبه

فقد قال في "المدونة" (٢): أنه يبني ما لم يطل، ولا يخلو هذا العاجز من ثلاثة أوجه: إما أن يأخذ من الماء ما يكفيه لوضوئه، ثم غُصِبَ منه، أو طرأ عليه ماء يهرقه [وإما أن يتعمد أولًا] (٣) فأخذ من الماء ما لا يكفيه، [وإما أن] (٤) يغلب على ظنه أنه أخذ من الماء ما يكفيه لوضوئه، ثم تبين له في أثناء وضوئه أنه أخطأ في اجتهاده، وقد فرغ ماؤه.

[فالجواب عن الوجه الأول] (٥) [ق/ ٦ جـ]، إذا أخذ من الماء ما يكفيه قطعًا، ثم غصب أو طرأ عليه ماء يهرقه عليه، فقام لأخذ الماء، فهل هو كالناسي؟

فيبنى وإن طال، وهو تأويل بعض المتأخرين على المدونة، وعليه تحمل رواية ابن وهب، وابن أبي زمنين.

أو هو كالعامد ثم لا يبنى -طال أو لم يطل- وهو متأول على المدونة أيضًا.

وينبني الخلاف على الخلاف في الموالاة، هل هو فرض أو سنة، أو فرض مع الذكر ساقط مع النسيان؟


(١) في أ: من.
(٢) المدونة (١/ ١٦).
(٣) في أ: أو تعمد أم لا.
(٤) في أ: أو.
(٥) في أ: فأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>