للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في بيع الكلأ ومنعه]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك في أرض العفي.

والثاني: أن يكون في أرض وقفها وبورها للكلأ.

فإن كان في أرض العفي، فلا خلاف في المذهب أن الناس [فيه] (١) شرعًا سواء، [وليس] (٢) لأحد بيعه.

والعفو من الأرض ما ليس له مالك معين، ولا صاحب مبين.

وإن كان في الأرض المملوكة له، فهل يجوز له منع الناس منه وبيعه إن شاء أم لا؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن له بيعه، ومنع غيره من رعيه احتاج إليه أم لا، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، وسحنون، وهو ظاهر قول مالك في المدونة في كتاب "كراء الدور والأرضين".

والثاني: أنه لا يجوز [له] (٣) بيع خصب أرض أصلًا، وإنما يكون أحق به حتى يستغني، فيكون الناس في الفضل أسوة [سواء] (٤) وهو قول أشهب، وسواء فيما حظره وبوره للكلأ أو في غيره، وهذان القولان متقابلان.


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: ولا.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>