للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة في قسمة الساحة [والأبنية

فأما قسمة الساحة] (١) مع البيوت، فلا تخلو من أربعة أوجه:

إما أن تحتمل الساحة الدار، وبيوتها القسمة.

أو لا تحتمل القسمة لا الساحة ولا البيوت.

وإما أن تحتمل البيوت القسمة دون الساحة.

وإما أن تحتمل الساحة القسمة دون البيوت.

فأما الوجه الأول: إذا احتملت الساحة، والبيوت القسمة: فإن البيوت تنقسم، قولًا واحدًا.

وهل تقسم الساحة معها أو يجعل لكل نصيب من البيوت ما يقابله [من الساحة] (٢) أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أن الساحة تقتسم مع البيوت، ويجعل لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة، وهو قول ابن القاسم [في "المدونة"] (٣).

والثاني: أن قسمتها مع البيوت تجوز بالتراضي، ولا تجوز بالقرعة, وهو ظاهر قوله في "كتاب القسم"، وهو مشهور المذهب إذا عدل ذلك بالقيمة ثم استهم عليها على ما تأوله الشيخ أبو عمران الفاسي.

والثالث: أن البيوت تقسم [على حدة، ولا تقسم الساحة أصلًا،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>