للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشر في زكاة فائدة العين]

والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول" (١).

فإن أفاد مالين: فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون نصابًا بمجموعهما.

والثاني: أن يكون كل واحد منهما نصابًا.

والثالث: أن يكون أحدهما نصابًا، والآخر دون النصاب.

فالجواب عن الوجه الأول:

وهو أن يكون نصابًا بمجموعهما، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يجمعهما الملك والحول.

أو يجتمعا في ملك، ولم يجمعهما الحول.

أو افترقا، فلم يجتمعا في ملك ولا حول.

فإن جمعهما الملك والحول؛ مثل أن يفيد عشرة دنانير، ثم بعد ستة أشهر أفاد عشرة أخرى، فإن بقيت العشرة الأولى بيده حتى حال الحول على الثانية: فإنه يزكيها جميعًا، ولا خلاف في ذلك. فإن جمعها الملك، ولم يجمعها الحول؛ مثل أن يفيد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر، ثم أفاد عشرة أخرى، فأقامت عنده ستة أشهر [أخرى] (٢)، فحال الحول


(١) تقدم.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>