للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة في نكول الأولياء أو بعضهم عن أيمان القسامة]

والكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: النكول.

والثاني: العفو.

فأما الفصل الأول: وهو النكول عن أيمان القسامة، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون [ذلك] (١) في [دم] (٢) العمد.

والثاني: أن يكون في دم الخطأ.

فإن كان النكول في دم العمد، فلا يخلو من أن يكون النكول من جميع ولاة الدم، وإما أن يكون من بعضهم.

فإن كان النكول من جميع ولاة الدم، فلا يخلو من أن يكون وجوب القسامة بقول الميت، أو بشاهد على القتل، وإما أن تجب بشاهدين.

فإن وجبت القسامة بقول الميت: دمي عند فلان أو بشاهد عدل على القتل، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الأيمان ترد على أولياء القاتل؛ فإن حلف منهم خمسون رجلًا يمينًا برئ القاتل، ولا يحلف هو معهم، ولا يجبر الأولياء على الأيمان إلا أن يتطوعوا بذلك.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>