للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه [بعد موته] (١)

ولا يخلو من وجهين:

إما أن يموت منهما من مات، والعصمة قائمة بينهما ولا طلاق.

أو مات بعد الطلاق، وقبل انقضاء العدة، وكان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

فإن مات من مات منهما، والعصمة ثابتة: فلا خلاف في جواز غسل الحي الميت منهما.

وإنما الخلاف هل يستر عورة صاحبه، أو يجوز له أن يغسله مكشوف العورة؟

قولان قائمان من "المدونة" (٢):

أحدهما: أن كل واحد منهما يستر عورة صاحبه، وهو نصه في "المدونة" في "كتاب الجنائز".

والثاني: أنه يجوز للحي منهما، وإن لم يستر عورته، وهو قول ابن حبيب (٣).

وينبني الخلاف: على الخلاف في نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه في حال الحياة، هل يباح لهما أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٥).
(٣) انظر: النوادر (١/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>