للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن نظر إلى أن ذلك مباح في حال الحياة؛ لأن ذلك من تَمَام اللَّذّة، والمنع منه يُنْقِص من قَضَاء الإِرْبَة: فبعد الممات أولى في الإباحة، وهو ظاهر "المدونة"؛ لأنه قال في "كتاب العيوب" (١) وغيره: لا [يطلع على] (٢) الفرج [إلا النساء] (٣) ومن يجوز له النظر إلى ذلك، فتأوله المتأخرون على أنه الزوج، وهو قول ابن وهب في غير "المدونة": أنه يجوز له النَّظَر إلى فَرْجِ زَوْجَتِه وأن يَلْحَسه بلسانه.

ومن نظر إلى أن ذلك ممنوع؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق وشِيَم أهل الفضل يقول: إنه لا ينبغي النظر إليه، ولكنه يبقى له [سائر] (٤) الجسد على الإباحة.

والدليل على [جواز] (٥) غسل أحد الزوجين صاحبه وإباحته: فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

وقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه (٦).

واختلف هل يقضي بذلك لمن طلبه منهما إذا خاصمه الأولياء أم لا؟


(١) انظر: المدونة (٤/ ٢١١).
(٢) في أ: تطلع إلى.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) أخرجه أبو داود (٣١٤١)، وأحمد (٢٥٧٧٤)، والشافعي في المسند (٣٦٠)، والحاكم (٤٣٩٨)، وأبو يعلى في مسنده (٤٤٩٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥١٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٤١٣)، وابن جرير في تاريخه (٢/ ٢٣٩).
صححه الحافظ في التلخيص الحبير (١٦٤٣)، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٧٠٢).
قلت: والقول ما قال الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>