للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة في الهارب بماشيته (١)

ولا يخلو الهارب بماشيته من الساعي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يهرب بنصاب من الماشية ثم ظفر به، أو جاء تائبًا وهي على حالتها.

والثاني: أن يهرب بنصاب من الماشية، ثم جاء تائبًا، وقد زادت ماشيته.

والثالث: بالعكس؛ مثل أن يهرب بعدد من الماشية ثم جاء، وقد نقصت عن ذلك العدد.

والجواب عن الوجه الأول: إذا هرب بأربعين شاة خمس سنين، ثم ظفر به الساعي، أو جاء تائبًا، وهي على تلك الحال، هل يأخذه بزكاة [ما مضى من] (٢) السنين أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه تؤخذ منها شاة واحدة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٣).

والثاني: أنه يؤخذ منه خمس شياه لخمسة أعوام، وهو قول أشهب وعبد الملك (٤).


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣٣٥)، والنوادر (٢/ ٢٤١: ٢٤٣).
(٢) في أ: ماضي.
(٣) انظر: المدونة (٢/ ٣٣٥).
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>