للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في البيع على البرنامج]

وقد قدمنا ومهدنا أن بيع الغائب على الصفة إنما جوز للضرورة؛ وهي تعذر الوقوف على عين المبيع وتأمله، وهذه العِلَّة موجودة في بيع البرنامج؛ إذ لا فرق بين أن يتعذر الوقوف على عين الشيء وحقيقته لبعد الشقة وطول المسافة، وبين أن يتعذر لأجل ما يخشى من نقصان المالية وإن كان بين أيديهم ونصب أعينهم؛ مثل أحكام البر؛ لأن فتحها وسير ما فيها من المتاع يؤدى إلى الإضرار بالبائع في الحل، والشد، والطي مع ما يلحق المبتاع من التمرين والامتهان بملامسة أيدي السوام والمباع الرفيع بكونه أدنى الأشياء.

فبهذا الاعتبار جوز مالك -رحمه الله- البيع على البرنامج مع ما له في ذلك من ظواهر الأخبار، وشواهد الآثار؛ فمن ذلك تفسيره - صلى الله عليه وسلم - بيع الملامسة؛ حيث قال: "هو أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون إليها, ولا يخيرون عنها" (١).

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإخبار يقوم مقام النظر إليها مع القدرة عليها.

فإذا ثبت ذلك، فلا يخلو مشتري العدل على برنامجه من وجهين:

إما أن يجد المبتاع على وفق الصفة، أو على خلاف الصفة.

فإن وجده على خلاف الصفة: فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل الغيبة عليها، أو بعد الغيبة عليه.

فإن كان ذلك قبل الغيبة عليه: فالقول قوله.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>