المسألة الرابعة
في القطاعة.
ولا يخلو الحُكم فيها مِن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون ذلك بلفظ القطاعة، إمَّا صيغة أو فحواها.
والثانى: أن يكون ذلك بلفظ السلف.
والثالث: أن يكون بلفظ [الإنظار].
فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان ذلك بلفظ الكتابة صيغةً أو فحوى، مِثل أن يقول: أقاطعك على عشرين مِن مائة، ولا يخلو مِن وجهين:
أحدها: أن يكون في مكاتب يملك جميعهُ أو في مكاتب بينهُ وبين غيره.
فإن كان ذلك في مكاتب يملك جميعهُ، فلا خلاف في الجواز.
وإن قاطعهُ مِن ذهب على وَرِق أو مِن وَرِق على ذهب أو عروض.
فإن كان [على] (١) النقد وتعجيل العتق، فلا خلاف في المذهب في الجواز فإن كان إلى أجل وتعجَّل العتق، قولان:
مشهور المذهب: الجواز.
وسبب الخلاف: الكتابة، هل طريقها طريق البيع أو طريق العتق؟ وللخلاف فيها مطلق آخر: معاملة السيِّد هلى هى كمعاملة الأجانب أم لا؟
(١) سقط من هـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute