للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تعجَّل ما فسخ فيهِ الكتابة، فالعتق مُعجَّل اتفاقًا.

فإن كان إلى أجل، والعتق غير مُعجَّل، هل تجوز القطاعة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ القطاعة لا تجوز إلا على تعجيل العتق، وهو قول سحنون في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّ ذلك جائز، سواءٌ عجلَّ عتقهُ أم لا، وهو ظاهر قول ابن القاسم فى "المُدوَّنة".

والخلاف في المذهب مشهور، قد حكاهُ الشيخ أبو إسحاق التونسى وغيره.

فإن كان ذلك في مكاتب بينهُ وبين غيره مثل أن يُقاطعهُ على عشرين من مائة كما قدَّمنا، فلا يخلو مِن أن يكون ذلك بإذن شريكهِ أم لا.

فإن كان ذلك بإذن شريكهِ، فلا يخلو العبد مِن ثلاثة أحوال:

إما أن يُؤدى للشريك الذي لم يقاطع جميع حقِّه مِن الكتابة.

والثانى: أن يعجز.

والثالث: أن يموت قبل أداء.

أمَّا إذا أدى لهُ جميع نصيبه، فالعبد حر والولاء بينهما على قدر أنصبائهما في العبد.

وأمَّا الحالة الثانية: إذا عجز، فلا يخلو عجزهُ مِن وجهين:

أحدهما: أن يعجز قبل أن يستوفى المُتمسك شيئًا.

والثانى: أن يعجز [بعد أن استوفى] (١)، مِثل: الذي قاطع عليهِ


(١) في أ: قبل أن يستوفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>