للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة عشر [من] (١) صام رمضان عن رمضان آخر

وإذا أفطر رمضان لعذر، فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر، فصام هذا الداخل ينوي به قضاء الماضي، فهل يجزئه عن أحدهما أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٢):

أحدها: أنه لا يجزئه عن واحد منهما.

وهو قول أشهب، وسحنون، وابن حبيب، وابن القاسم في غير "المدونة"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" في كتاب "الظهار" (٣): إذا صام شعبان ورمضان عن ظهاره، فقال: إنه لا يجزئه عن واحد منهما؛ لا عن الظهار، ولا عن رمضان، وهذا القول أظهر في النظر على أصل المذهب؛ وذلك أن هذا الشهر الذي هو فيه لم ينوه، ونوى الأول في زمان مستحق عينه، ولا يصح فيه صوم غيره.

والثاني: أنه يجزئه عن الذي هو فيه، وعليه قضاء الأول.

وهو تأويل ابن أبي زيد، [وابن شبلون] (٤) على قول ابن القاسم في "المدونة" لاحتجاجه بقول بعض أهل العلم في ناذر الحج، وهو ضروري إذا خلطهما أنه يجزئه لفرضه، وعليه قضاء النذر، وبه استدل ابن القاسم في "الكتاب"؛ حيث قال: فإنه يجزئه، وعليه قضاء


(١) في ب: فيمن.
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٢١).
(٣) انظر: المدونة (٦/ ٧٧).
(٤) في جـ: ابن شعبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>