للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشرة

فى المكاتب إذا مات ومعه أولاد وأمهات أولاد فى كتابته.

ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يترك مالًا فيه وفاء بالكتابة.

والثانى: أن يترك مالًا لا وفاء فيه بالكتابة (١).

والثالث: أن يموت ولم يترك مالًا.

فإن ترك مالًا فيه وفاء بالكتابة فلا خلاف أن من معه فى الكتابة يعتقون فيه عاجلًا.

فإن ترك مالًا لا وفاء فيه بالكتابة فلا يخلو الأولاد مِن أن يكونوا صغارًا أو كبارًا:

فإن كانوا صغارًا عاجزين عن السعى فلا يخلو ذلك المال من وجهين:

إمَّا: أن يكون [فيه] (٢) ما يبلغهم السعى.

والثانى: أن يكون ذلك مما لا يبلغهم السعى (٣).

فإن كان فيه ما يبلغهم السعى، فإنه يُؤدى عنهم [على] (٤) النجوم حتى يبلغهم السعى.

فإن كانوا كبارًا، فهل يُدفع لهم المال ويسعون فيه؟ فلا يخلو الولد من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) فى هـ: أن يكون دون ذلك.
(٤) فى أ: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>