للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في الحدود هل تتداخل أم لا؟]

ولا تخلو الحدود الواجبة من وجهين:

أحدهما: أن تتجانس.

والثاني: ألَّا تتجانس.

فإن كانت غير متجانسة كالقتل والجَلْد والقَطْع، فلا خلاف أنها تتداخل، ويجزيء القتل عن الجلد والقطع إلا القذف، فإنه يجلد ثم يقتل لحق المقذوف [أن يقال له: لولا صحة ما قذفك به لحد] (١).

فإن تجانست الحدود كالجلد، ولا يخلو الجلد من أن يتحد موجبه، أو يتعدد.

فإن اتحد موجبه كالزنا؛ مثل أن يزني مرارًا [يشرب مرارًا أو] (٢) يقذف مرارًا، ثم أخذ، أو يسرق مرارًا، ثم أخذ.

أمَّا الزنا، والشرب، والسرقة، فإن حُد حدًا واحدًا يجزيء عن كل زنا كان قبله، وعن كل شرب كان قبله، وقطع واحدًا عن كل سرقة كانت قبله، ولا خلاف في ذلك.

وأمَّا القذف، فيأتي الكلام عليه في أثناء المسألة على تفصيل لنا فيه.

فإن [تعدد] (٣) الموجب كالزنا، والسرقة، والقذف، والسرقة، والزنا، والقذف فإن الحدود هاهنا لا تتداخل؛ بل يقطع، ويجلد للزنا


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: تعدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>