للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة في زكاة الخلطاء (١)

والخليط عند أكثر أصحابنا المالكية هو الذي لا يشارك صاحبه في الرقاب، ويخالطه بالاجتماع والتعاون.

والشريك هو المشارك في الرقاب، فكل شريك خليط، وليس كل خليط شريكًا؛ فالشركة أعم من الخلطة، قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية (٢).

ولا خلاف في مذهب مالك رضي الله عنه أن الخلطة لها تأثير في الزكاة، وذلك [أن] (٣) التأثير تارة يكون تخفيفًا، وتارة يكون تثقيلًا، والدليل على ذلك ما خرَّجه البخاري من طريق أنس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما [يتراجعان] (٤) بينهما بالسوية" (٥).

واختلف في الشريك في الرقاب، هل يعطى له حكم الخليط في التراجع أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يتصور التراجع بين الشريكين، كذا ذكر أبو الوليد


(١) انظر: المدونة (٢/ ٣٢٩).
(٢) سورة ص الآية (٢٤).
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: يترادان.
(٥) أخرجه البخاري (١٣٨٣)، (٢٣٥٥)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>