للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة في تعدي المودع على الوديعة فصرفها أو باعها إن كانت طعامًا

ولا يخلو ذلك من أحد وجهين:

أحدهما: أن يصرفها في جنسها.

والثاني: أن يصرفها في غير جنسها.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا صرفها في غير جنسها، مثل أن يشتري بها [عروضًا] (١) إن كانت عينًا، أو بيعها بالعين إن كانت [عروضًا] (٢) فالخيار في هذا الوجه ثابت للمودع إن شاء جوز صنيعه [ويأخذ ما عوض عليه برضا المودع المتعدي أو ما عاوض به بغير اختيار المتعدي. وإن شاء ضمنه] (٣) وإن شاء فسخ البيع وأخذ عين شيئه إن كان قائمًا، أو مثله إن كان فائتًا فيما يقضي بمثله، وسواء تصرف فيها لنفسه أو لربها في جميع ما ذكرناه في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا صرفها في جنسها؛ مثل أن تكون الوديعة دنانير فصرفها بدراهم، أو كانت طعامًا فباعها بطعام من غير نوعه: فالمذهب على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن رب الوديعة لا يجوز له الرضا بما صنع المودع ليأخذ ما وجد


(١) في أ: عرضًا.
(٢) في أ: عرضًا.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>