للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العاشرة في مصالحة الكفيل عن دين الكفالة]

ولا يخلو هذا الدين من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الدين عينًا.

والثاني: أن يكون عرضًا.

والثالث: أن يكون طعامًا.

وكل قسم من هذه الأقسام ينتج ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الصلح من جنس دين الكفالة، أو نوعه، أو من عينه. فصارت المسألة إذا دارت إلى تسعة أوجه.

وللكفيل في جميع ذلك حالتان:

إما أن يصالح عن نفسه، أو عن الغريم.

ونحن لكل ذلك -بعون الله- موضحون.

فالجواب عن القسم الأول: إذا كان الدين عينًا، فصالح من غير جنسه، كالعروض ونحوها: فلا يخلو من أن يكون صالح عن نفسه، أو عن الغريم.

فإن صالح عن نفسه: فلا يخلو من أن يكون الدين من قرض، أو من بيع.

فإن كان الدين قرضًا، أو ثمن بيع مما لا ربا فيه بينه وبين المصالح به، وكان ذلك شراء لنفسه: فإن ذلك جائز، وهل يفتقر ذلك إلى حضور الغريم، أو معرفة يسره من عسره، وثبوت الدين إن كان عينًا أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>