للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

[فيمن] (١) أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.

فإن كان في تلك الصلاة التي أقيمت عليه بعينها، فلا يخلو من وجهين:

إما أن تقام عليه الصلاة بعد إحرامه، وقبل عقد الركعة، أو [يكون] (٢) بعد عقد الركعة.

فإن كان ذلك بعد الإحرام وقبل عقد الركعة: فلا يخلو من أن يخشى أن يفوته الإِمام بركعة أم لا.

فإن خشى فوات الركعة: فإنه يسلّم، ويدخل مع الإِمام بلا خلاف.

وإن لم يخش فوات الركعة: فالذي يتخرج [في المذهب] (٣) في هذه المسألة أربعة أقوال: كلها قائمة من "المدونة" (٤):

أحدها: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام جملة [بغير] (٥) تفصيل.

وهو قوله في الكتاب في صلاة الرباعيات والمغرب.

والثاني: التفصيل بين النافلة والفرض؛ ففي النافلة يأتي بالركعتين إن


(١) في أ: من.
(٢) سقط من ب.
(٣) زيادة من ب.
(٤) انظر: المدونة (١/ ٨٧، ٨٨).
(٥) في ب: من غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>