للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناء منه على أن قول عمر إنما خرج مخرج الغالب.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في السعاة هل يبعثون في سنة الجدب أم لا؟

فمن رأى أن السعاة يبعثون في السنة الجدبة قال: إنه يأخذ من الشرار، وهي رواية ابن وهب، ومن رأى أن السعاة لا يبعثون في سنة الجدب، قال: لا يأخذون من الشرار شيئًا، وهو قول أشهب.

[فرع]

اختلف أصحابنا في [الرعال] (١) وما تولد بين فحول الظباء وإناث الغنم [هل] (٢) يتم بها النصاب؟ على قولين:

أحدهما: أنه يتم بها النصاب [وتزكى] (٣) وهو قول أبي الحسن بن القصار.

والثاني: أنه لا يتم بها النصاب ولا تحسب مع الأمهات، وهو قول ابن عبد الحكم.

والأول أبين لكون الولد تبع للأم من غير اعتبار بأن يكون الولد شبيهًا بالأم أو بالفحل.

ولا خلاف بينهم فيما تولد بين فحول الضأن، وإناث الظباء أنه لا يزكى، ولا يتم به النصاب من غير اعتبار بالشبه أيضًا؛ لأن الأولاد إنما تضاف في الزكاة إلى الأمهات [والحمد لله وحده] (٤).


(١) في أ: الوعول.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>