للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية [إذا] (١) أكل بعد طلوع الفجر [و] (٢) شك فيه

وهذه المسألة التي صدرها سحنون "كتاب الصيام" (٣)، [وكان الكلام عليها أولًا بالترتيب على حسب ما يقتضيه التبويب، لكن الذهول المعتري للبشرية استولى علينا حتى قدمنا [عليها] (٤) غيرها، والخطب يسير] (٥).

[ونص المسألة] (٦) قلت لابن القاسم: ما الفجر عند مالك؟

قال: سألنا مالكًا عن الشفق ما هو؟ فقال: الحمرة، وإنه يقع في قلبي، وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب أن الفجر يكون قبله بياض ساطع، فذلك لا يمنع الصائم من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق، فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليًا أن يصلي صلاة العشاء.

فسحنون رضي الله عنه سأل ابن القاسم عن الحمرة، فقال: سألنا مالكًا عن الشَّفَق، وما هو [في ضرب] (٧) المثال إلا كقول القائل: من أبوك؟ فقال: خالي شعيب؛ لأنه أضرب عن الجواب اللائق بالسؤال؛ إذ السؤال عن الفجر لا عن الشَّفَق؛ لأن الشفق مقتضاه غير مقتضى الفجر،


(١) في ب: فيمن.
(٢) في ب: أو.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٩١).
(٤) في الأصل: عليهما.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من أ، ب.
(٧) في أ: بضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>