للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة فيمن ذكر سجود السهو]

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يذكر ذلك في غير الصلاة.

والثاني: أن [يذكرها] (١) وهو في الصلاة.

فإن [ذكر ذلك] (٢) في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد] (٣) بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟

فالمذهب على [ثلاثة أقوال] (٤):

[أحدها] (٥): أنه يحرم [لهما] (٦) كانتا [من] (٧) قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.

والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.

والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد] (٨)؛ فما كان بعد في


(١) في ب: يذكره.
(٢) في ب: ذكره.
(٣) في ب: كان.
(٤) في أ: قولين.
(٥) في أ: أحدهما.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: من قبل، وما كان من بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>