للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانظر إلى هذا العقد الذي عقدهُ مالك، رضي الله عنه، فقد جمع فيه من الفروع ما لا يستقصى شرحها، ولا يستوعب بسطه إلا في مجلدات مع اتساع الأزمان والأوقات، وذلك يدل على غزارة مالك رضي الله عنه، وذكاء عقله، وفصاحة لسانه، وجمع المعاني الكثيرة بعبارة وجيزة تدلُّ على الجزالَة، وكُلمَّا قرب لفظًا كان أفصح، وكُلمَّا اختصر البيان كان أوضح.

فنحن بحمد الله نُومئ إلى جُملة كافية ممَّا احتوى عليه قولُ الإِمام، ونشرحُ [منها] (١) ما يستدلُّ بها المُسترشد، ويهتدى بمنارهِ المقتصد، إن شاء الله، وبهِ أستعين.

[فصل] (٢)

وقوله في السؤال: كان مالك يكره أن يُطلق الرجل امرأتهُ ثلاثُ تطليقاتٍ، في مجلسٍ واحد. . . . إلى آخره.

قال: وإنَّما حملهُ على السؤال ما علم مِن إجازة بعض العُلماء.

إيقاع الثلاث في كلمةٍ واحدة [وهو طلاق السنة عند الشافعي - رضي الله عنه - فأراد أن يسأل عن مذهب مالك في المسألة هل هو على وفق مذهب الشافعي أو على خلافه فبين له ابن القاسم أن مذهب مالك في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة] (٣) حرام.

وقال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: الطلاقُ على وجهين: طلاق سنَّة وطلاقُ بدعة.

قال: ومعنى قولنا "طلاقُ السُنَّة" [أنه وقع] (٤) على هذا الوجه،


(١) في أ: بها.
(٢) زيادة من جـ، ع، هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: الموقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>