للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في دية الجنين]

والأصل [فيه] (١) ما خرَّجه مالك [في] (٢) الموطأ من طريق أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة (٣).

وخرَّج أيضًا من مراسل سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة (٤)، فقال الذي قضى عليه: أغرم ما لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، ومثل ذلك باطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوانكم الكهان".

والغرة عند أهل اللغة: اسم واقع على الإنسان ذكرًا كان أو أنثى، وأصله -والله أعلم- من غرة الوجه، وقد يكون من الحسن، والإنسان أحسن صورة من كل شيء خلقه الله، وبه نطق الكتاب العزيز.

والغرة [عند العرب] (٥) أحسن ما يملك.

وقال الشيخ أبو عمران الفاسى رحمه الله: الغرة معناها [الأبيض وبذلك سميت فلا يقبل فيها أسود.

والذي أقول والله أعلم: إنما سميت بذلك الاسم لاشتهارها] (٦) في


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: من.
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٢٧)، ومسلم (١٦٨١).
(٤) أخرجه مالك (١٥٥٢)، والشافعي (١٦٠٠)، والنسائي في الكبرى (٧٠٢٤) مرسلًا.
(٥) في ب: عنده.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>