للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة العاشرة في تعدي الوكيل في النكاح، واختلافه مع الأمر]

ولا يخلو اختلافهما من وجهين:

أحدهما: أن يختلفا في الوكالة [والتسمية] (١).

والثاني: أن يتفقا في الوكالة، ويختلفا في التسمية.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في الوكالة والتسمية مثل أن يدعي رجل على رجل أنه وكله على تزويج امرأة بكذا وكذا مهرًا، [فادعى] (٢) أنه قد فعل [وحمل] (٣) عنه الصداق، وأنكر الزوج أن يكون [قد] (٤) وكله ولا أمر [له] (٥) بذلك: فالقول في ذلك قول الآمر، وهل ذلك بيمين أو بغير يمين؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يمين عليه، وهو ظاهر المدونة، وهو قول سحنون في غيرها.

والثانى: أن قوله مقبول مع يمينه، وهو قول ابن القاسم في "الأسدية"، وهو ثابت في بعض نسخ "المدونة".

فإذا قلنا بفسخ النكاح، هل فسخه بطلاق أو بغير طلاق؟ قولان قائمان


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: ضمن.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>