للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشر [فيما] (١) إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

[وذلك لا] (٢) يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يسلم ساهيًا.

والثاني: أن يسلم شاكًا.

والثالث: أن يسلم متعمدًا.

فالجواب عن الوجه الأول:

إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] (٣) السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.

كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] (٤) الصلاة، و [لا] (٥) يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] (٦) لا ينبغي أن يسلم.

فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] (٧) مع تمادي الشك بالاتفاق.

[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] (٨) أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: فلا.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: إكمال.
(٥) في ب: لم.
(٦) في أ: فإنه.
(٧) في ب: باطلة.
(٨) في ب: وإن تبين له أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>