للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

فيمن شهد بِعتق عبدِه، فرُدَّت شهادتهُ فيهِ، ثُمَّ اشتراهُ، ثُمَّ اعترف أن البائع أعتقهُ، وجحد لهُ العتق، فلا يخلو مِن أن يموت العبد، والسيد حىّ، أو يُتلف السيِّد أولًا ثُمَّ مات العبدُ بعدهُ.

فإن مات العبد أولًا، والسيد حيٌ وترك مالًا، كان للمشترى الأقل ممَّا ترك أو الثمن.

فإن كان ما ترك هو أقلُّ لم يكُن لهُ سواهُ، لأنَّه لو مات، ولم يترك شيئًا، لكان لا شىء لهُ.

وإن كان الثمن أقل: أخذهُ المُشترى، ويوقف الفضل.

فإن رجع البائع إلى إقرار المشتري وتصديقه في العتق، كان لهُ الفضل، وإلا تصدَّق بهِ، لأنَّهُ اعترف أنَّهُ لا شىء له فيهِ، والمشتري كذلك.

فإذا تصدَّق بهِ كان أجرهُ لمن هو [له] (١) في علم الله تعالى.

فإن مات السيِّد أولًا، ثُمَّ مات العبدُ بعدهُ، فلا يخلو السيد مِن أن يترك مالًا أو لم يترك شيئًا.

فإن ترك مالًا، فلا يخلو ورثتهُ مِن وجهين:

أحدهما: أن يكونوا رجالًا ونساءً.

والثاني: أن [يكونوا] (٢) نساءً.

فإن كانوا رجالًا ونساءً، فلا يخلو مِن وجهين:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>