أحدهما: أن يكونوا بنين وبنات أو يكونوا بنات وعصبة، فإن كانوا رجالًا عصبة أو بنين وبنات، هل يأخذ المشتري جميع الثمن أو إنَّما يكون لهُ الأقل؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: إنهُ يأخذ جميع الثمن, لأنَّهم مُقرُّون أن الذي أخذ الأب ديْنٌ عليهِ، ولا ميراث إلا بعد قضاء الدَّيْن، وهذا القول حكاهُ اللخمى في "المذهب".
والثانى: أنَّ له الأقل مِن ثلاثة أشياء، ما خلفهُ العبد أو ما خلفهُ السيِّد أو الثمن.
فإن كان الذي خلفهُ المولى أقل، قال ورثة السيِّد لحر على ما مات عليهِ أبونا: أنَّهُ لم يعتق.
فإن كان الثمن أقل، قالوا: نحنُ نُصدِّقُك، وخذ ثمنك.
وإن كان الذي خلَّفهُ السيِّد أقل، كان لهم تصديقهُ أيضًا، ويقولون لهُ إنَّ دينك في ذمة أبينا, وليس لهُ إلا مالهُ:
فإن كان الورثة إناثًا وعصبة، فلا يخلو الإناث مِن أن يستوعبن الميراث أو لا يستوعبنهُ:
فإن استوِعبن الميراث، كالبنات والأخوات للأب أو شقيقة: فلا شىء للمشتري في هذا الوجه، لا في تركة السيد، ولا في تركة العبد.
لأنَّ حقَّهما إنَّما يجب في مال السيد على دعواهُ، والإناث لم يصدقنهُ، ولا يرثن مِن ولاء ما أعتق الأب.
ولذلك لم يأخذ مِن متروك الأب شيئًا، وإنَّما لم يأخذ مِن تركة العبد.