للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في البيع الفاسد هل ينقل الملك؟]

فذهب الشافعي إلى أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، ولا يغير شبهة ملك، لا مع القيام ولا مع الفوات، وأن حكمه: الرد على كل حال.

ومذهب أبي حنيفة في ذلك كمذهب مالك - رضي الله عنهما - ونحن نذكره إن شاء الله تعالى.

ولا خلاف في البيع أن البيع الفاسد لا ينقل الملك مع القيام وقبل القبض.

واختلف هل يفيد شبهة الملك أم لا؟

واختلف القائلون بأنه يفيد شبهة الملك هل يفيدها بالعقد أو بالقبض؟

وفائدة ذلك وثمرته: إذا تصرف المشتري في المبيع بما يكون فواته وهو في يد البائع، هل يكون ذلك فوتًا يوجب القيمة على المشتري وإن لم يقبضها على قولين قائمين من "المدونة" من "كتاب العيوب"، وهما منصوصان في المذهب.

أحدهما: أنه [يفيتها] (١) بالعقد، وهو قوله في "كتاب العيوب" إذا تصرف بها قبل أن يقبضها أن القيمة تجب عليه، والبيع كالصدقة.

والثاني: أن تفويته [لا] (٢) يكون فوتًا إلا بعد القبض، وهو ظاهر قوله في "كتاب العيوب"؛ حيث جوز البيع إذا كان المشتري الأول قد قبضها، فظاهر هذا أنه إذا لم يقبضها لا يكون تصدقه فوتًا.


(١) في أ: يفيدها.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>