للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

فيمن قال: أنا أحمل فلانًا إلى [مكة] (١) أو: أنا أحج به (٢)، ففي هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

فالسؤال الأول: إذا قال "أنا أحملُ فلانًا إلى بيت الله".

والثاني: إذا قال "أنا أحج بفلان".

والثالث: إذا قال "أنا أحج فلانًا".

فالجواب عن [السؤال] (٣) الأول: إذا قال: "أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله"، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينوي بذلك حمله [على] (٤) عنقه.

والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في ماله.

والثالث: ألا يكون له نية.

فأما الوجه الأول: إذا نوى حملهُ على رقبته، فإنه يحج ماشيًا ويهدي، وهل الهدى في حقه واجب أو [مستحب] (٥)؟ فعلى قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن الهدى عليه واجب، وهو ظاهر قوله في هذه المسألة.

والثاني: أن عليه الهدى استحبابًا، وهو قولهُ في الكتاب، فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيًا راجلًا، فإنه ينتعل:


(١) في ب: بيت الله.
(٢) انظر "المدونة" (٣/ ٨٤ - ٨٥).
(٣) سقط من أ.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في أ: استحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>