للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة عشر

فيما يلزم [الرجل] (١) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" (٢).

إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (٣) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (٤) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:

منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (٥).

فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.

فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (٦)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (٧) في كتاب النكاح الثاني.

فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (٨) زكاة الفطر عنها أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) والبيهقي في "الكبرى" (٧٤٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. وكذا قال الدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. "الفتح" (٣/ ٣٦٩) و"التلخيص" (٨٦٩). وحسنه العلامة الألباني -رحمه الله- بمجموع طرقه كما في "إرواء الغليل" (٨٣٥).
(٣) سقط من أوفي جـ: بذلك.
(٤) سقط من أ.
(٥) بياض بالأصل.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>