للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة إذا جهر فيما يُسرُّ فيه، أو أسر فيما يجهر به

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ناسيًا.

والثاني: أن يكون عامدًا.

فإن كان ناسيًا، وأسر فيما يجهر فيه: فقد نقل أبو الحسن اللخمي في المذهب قولين:

أحدهما: أنه يسجد قبل السلام -وهو المعروف- وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١).

والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية أشهب عن مالك فيما حكاه (٢).

وهذا القول غير معروف في النقل، ولا له وجه أيضًا، إلا أن يقال: إنه زاد الإسرار.

فإن جهر فيما يسر فيه ناسيًا: فقد قال في "المدونة" (٣): فإن كان شيئًا يسيرًا مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونحوهما الآية: فلا سجود عليه.

وإن كان كثيرًا فإنه يسجد بعد السلام، وهو قوله في "المدونة".

فإن كان عامدًا: مثل أن يسر فيما يجهر فيه عامدًا، فهل يعيد أم لا؟


(١) انظر: المدونة (١/ ١٤٠).
(٢) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٨٩)، والنوادر (١/ ٣٥٤).
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>